أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التصدق عن الميت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
التصدق عن الميت
معلومات عن الفتوى: التصدق عن الميت
رقم الفتوى :
3855
عنوان الفتوى :
التصدق عن الميت
القسم التابعة له
:
وصول القربات للميت
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (4045)
ذهبت للحج، وكان عندي والدة عاجزة، وقالت أريد الذهاب للحج وهي قد حجت فرضها، وأكثر وعندي (عجلة)، فعمدتها في غيابي للحج أن تتصدق بها ذبحاً، فما كان من أمرها إلا أن تركتها، ثم بعد الحج أعطيتها غنم تصدقت بها، ثم توفيت والدتي والبقرة موجودة عندنا، وأرغب أن أجعل مثوبة هذه البقرة لوالدتي، فهل يجوز بيعها ودفع قيمتها في عمارة مسجد محتاج إلى فلوس أو أذبحها وأقسم لحمها؟
نص الجواب
الحمد لله
إن بعتها وجعلت قيمتها في بناء مسجد أو ذبحتها وقسمت لحمها على الفقراء جاز ذلك؛ لأن الكل قربة إلى الله تعالى، ونرجو لك ولأمك في ذلك الأجر الجزيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: